Thursday 27 October 2011

Re: {Kantakji Group}. Add '10317'

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك أمور أساسية لابد من بيانهما قبل الإجابة:
أولا - إن الأصل في الفقه كله إقامة العدل، وهذا مبدأ لا محيد عنه والعدل مطلوب بين جميع الأطراف بغض النظر عن الطرف.
ثانيا - لقد اتسع الفقه الإسلامي جميع العصور والأماكن وحاجات الناس فيها.
ثالثا - إن أصل النقود والأثمان هما الذهب والفضة، لكن لم يمنع أحد من كون غيرهما هو نقد متعارف عليه. وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان ينوي جعل الجلد شكلا من أشكال النقد في مرحلة من المراحل.

إن قرض أو هتك جزء من النقد المتعارف عليه بين الناس هو ظلم.. كما أن تزوير النقد وغشه أيضا ظلم.. والظلم والعدل لا يلتقيان. لذلك ليس في تلك الأفعال كسر للنقد (للسكة).

وتفسير الكسر ورد في رواية أوردها البيهقي عن ذات راوي الحديث (علقة بن عبد الله المزني عن أبيه) فقال: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا.

والكسر هنا يكون بإذابة المعدن الثمين وإخراجه من كونه نقدا متعارفا عليه. وهذا العمل فيه تضييق على الناس لأن كمية النقد ستكون أقل من حاجاتهم مما يجعله نادرا فيرتفع سعره نسبة للأسعار التي تقاس بها السلع والخدمات مما يرفع أسعار الأشياء المقيسة ويزيد من التضخم الاقتصادي.

وهذا حصل ويحصل في مختلف العصور والدافع فيه طمع البعض في ربح يحققه ولو على حساب العامة من الناس.

إن تخفيض قيمة النقد (قياسا على ما سبق) يكون بتخفيض سعر صرفه.. والسؤال هل مؤدى تلك السياسة يحقق ضرراً بمصالح الناس؟ فإذا كان الجواب نعم فهو غير جائز والعكس بالعكس.

إن آثار التخفيض تطال مدخرات الناس الذين يدخرون النقد المخفض.. وأذيتهم تكون بمقدار الانخفاض.
أما أسعار سلع وخدمات البلد الذي خفض نقده فسوف تنخفض لانخفاض قيمة المعيار الذي به تسعر الأشياء، مما سيجعل ميزانه التجاري في حالة فائض (إذا كان البلد منتجا ولديه ميزات تنافسية) ومثال ذلك الصراع المستمر حاليا بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي. فهل نعتبر أن تخفيض سعر الصرف هو مؤذ للناس الآخرين ويسبب لهم الضرر؟ فإن كان نعم فهذا غير جائز والعكس بالعكس.

إن تسعير النقد أو العملة (المحلية) يخضع لنفس شروط التسعير في الفقه الإسلامي..
فالأصل ترك الأشياء تعوم حسب حاجات الناس والظروف المحيطة دون تدخل مخلٍ بشروط التبادل. لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وحسب أبو جعفر الدمشقي
(ت 327هـ = 939م) فإن تحديد السعر العادل أو سعر المثل أو القيمة المتوسطة يخضع للمعايير التالية: إن الوجه في تعرّف القيمة المتوسطة أن تسأل الثقات الخبيرين عن سعر ذلك في بلدهم على ما جرت به العادة أكثر الأوقات المستمرة والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعارف والزيادة النادرة والنقص النادر وقياس بعض ذلك ببعض مضافا إلى نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن ومن توفّر وكثرة أو اختلال وتستخرج بقريحتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي الخبرة والمعرفة والأمانة منهم، فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة، قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به.

ولو استعرضنا أسباب الغلاء والرخص عند القاضي المعتزلي عبد الجبار (ت 415 هـ=1024 م) لتبين لنا أسباب الرخص بسبب زيادة العرض أو نقص الطلب:
  1. كثرة الشيء: كالوفرة مثلا.
  2. زيادة العرض : وذلك إذا احتاجوا إلى متاع آخر فباعوا الشيء فرخص وكذلك إذا تلفت البهائم فازداد عرض علفها. وبذلك تطرق لأثر الجوائح وأثر تبدل عادات وأذواق المستهلكين.
  3. قلة الحاجة: كنقصان الطلب بسبب الاكتفاء أو تغير عادات وأذواق المستهلكين.
  4. قلة المحتاجين: كالوباء والهلاك، أي بسبب انخفاض عدد السكان.
بينما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل، فعوامل السوق:
  1. قلة الشيء مع الحاجة إليه.
  2. كثرة المحتاجين إليه.
  3. زيادة الحاجة والشهوة: لأسباب عدم الإشباع أو تغير عادات الاستهلاك كالترف.
  4. الخوف من ترك تحصيله: كالعامل النفسي وتوقعات المستهلكين.
أما التي تعود لفعل فاعل: فقد تكون من عند الله (ظروف خارجة عن الإرادة)، أو بفعل الأئمة (عوامل سياسية)، أو بسبب أرباب المنتجات (عوامل اقتصادية كالاحتكار).

والتسعير هو سياسة اقتصادية استثنائية يتم استخدامها عند وقوع الاحتكار (وهو أيضا سياسة اقتصادية يلجأ إليها بعض وحدات السوق)، فإذا وقع الاحتكار تم التسعير وذلك لتوقيف الظروف المصطنعة منعا للضرر بمصالح الناس وإذا ارتفع الاحتكار توقف التسعير لنتهاء ظروف التلاعب بالعرض والطلب.

وقد طلب ابن تيمية من
القائم بأعمال السوق (والمصرف المركزي هو من القائمين على السوق): فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولاً، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولاً.

كما أجاز ابن تيمية التسعير في حالات محددة : كالأزمات والمجاعات والاضطرار إلى طعام الغير والاحتكار والحصر وحالة التواطؤ بين البائعين أو بين المشترين.

إذن.. وجوابا على سؤال الدكتور محمد فإننا نقول:
إن خفض قيمة النقد أو العملة هو سياسة نقدية مؤداها آثار اقتصادية فيها مضار وفوائد.. فإن كانت ردا على تلاعب وحدات السوق بهدف حفظ مصالح الناس فهي محمودة، وإن كانت تدخلا من الحاكم أو من أطراف السوق بهدف تحقيق مصالح خاصة والإضرار بالعامة فهذه سياسة مذمومة غير جائزة.

ولعل ابن تيمية قد قدم حلاً عادلا لهكذا مسائل عندما
أوضح كيفية معالجة تقاطع المصالح بالتسعير بقوله: إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلاّ بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلاّ إلزامها بقيمة المثل فيجب أن يلتزموها بما ألزمهم الله به.

أما آلية تحقيق ذلك ، فيقول ابن تيمية: ينبغي على الإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يُجبرون على التسعير.
إن الرضى عامل مهمّ في زرع الثقة والطمأنينة بين روّاد السوق حيث يؤدي ذلك إلى الازدهار ونمو التبادل واستقرار الأسعار وبالتالي انتعاش الحركة التجارية. أما العكس أي إكراه البائعين على البيع بسعر معين دون النظر إلى التكاليف فإنه يؤدي إلى "فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس".

((للمزيد يرجى تحميل الكتيب: فقه الأسواق (د. سامر) من الرابط التالي من موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية: http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/2.rar))

إن الأصل في النقد أنه وحدة قياس وتبادل وحفظ للقيم لذلك يجب أن تبقى حيادية في عمليات التبادل وأن لا يكون تدخلها وكأنها سلعة مثل غيرها فتخرج بذلك عن حياديتها.
وهنا يتضح تماما لماذا أجبر الفقه الإسلامي في بيع الصرف على شرطي المجلس والتقابض في الأثمان.

إنه الاقتصاد العادل إنه الاقتصاد الإسلامي الذي يكابر العالم عن تبنيه كحل جذري لمشكلاته التي يئن اقتصاده منها، لكن الأيام دول، والزمن معلمُ من لا معلم له!!.

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Samer Kantakji, PhD., TCA
www.kantakji.com
www.kantakji.net
http://groups.google.com/group/kantakjigroup
Email: kantakji@kantakji.com , kantakji@gmail.com
Mobile:+963 94 4273 000
Tel: +963 33 2530 772
Tel: +963 33 2518 535
SKYPE: Kantakji



2011/10/25 mohamed cheibani <cheibani314@gmail.com>

هل يجوز تخفيض النقود على ضوء الحديث النبوي؟

 

كانت بعض الناس في الدولة الإسلامية  تقص الدينار والدرهم قسماً قسماً وتغرض أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض وتبرد الدينار والدرهم بمبرد ناعم

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالحفاظ على النقود (النقود الأجنبية الدنانير البيزنطية وأقسامها والدراهم الفارسية وأشكالها المختلفة) من التلف ومن التلاعب المالي.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

ما ذا تدل جملة " إلا من بأس " ؟

هل خفض قيمة النقود هو كسر النقود ؟

هل تخفض القيمة لمصلحة المسلمين ونقابل جملة "المصلحة العامة" مع جملة "إلا من بأس"؟

 

د. محمد منا الشيبانى



--
د. محمد منا الشيباني
Dr. Mohamed Menna Cheibani

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

No comments:

Post a Comment