Friday 19 August 2011

{Kantakji Group}. Add '10071' أسئلة حول الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

 
السادة الكرام.
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
 
صدر منذ أيام عن دار الفتوى في دمشق و مفتيها فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم جدول ببعض المقادير الشرعية وما يساوي قيمة وزنها بالليرة السورية (مرفق الصورة)
 
وهنا لدي أنا و البعض من أقاربي أسئلة في هذه المقادير و كلام سمعناه من بعض الدارسين للفقه أود أخذ مشورة أهل العلم منكم
 
السؤال الأول:
 
أخبرني بعض الدارسين للفقه و علوم الشريعة أن على دار الفتوى أن تصدر إلى جانب هذه المقادير الشرعية للزكاة ( الذهب و الفضة) المقدار الشرعي لزكاة المال من العملة الورقية (الليرة السورية) فلا يصح قياس نصاب زكاة الأموال الورقية بالذهب أو الفضة, فهل هذا صحيح؟
 
السؤال الثاني:
 
ذكر في نصاب الزكاة معياران : الأول للذهب و الثاني للفضة , فاذا علمنا أن النصاب المقدر للزكاة حسب معيار الذهب يوازي 175 ألف ليرة سورية تقريبا, في حين أن نصاب الفضة يوازي 40 ألف ليرة سورية تقريبا (حسب بيان المفتي) , فأي المعيارين يؤخذ به ؟
قيل لي من آخرين أن النصاب المعتمد هو ما تعتمده الدولة في تقييم نقدها و هو الذهب ولا عبرة بمعيار الفضة  
 
السؤال الثالث:
 
عطفا على ما سبق ذكره في السؤال الثاني: اذا امتلك انسان نصاب الفضة من الليرات السورية دون نصاب الزكاة , فهل عليه زكاة؟
 
السؤال الرابع:
 
اكتتبت على مشروع سكن الشباب في وزارة الاسكان, و لم أتسلم المنزل المكتتب عليه بعد , فهل على المبالغ المودة في حساب الاسكان زكاة, علما أنها فاقت نصاب الزكاة (معيار الذهب)  منذ سنة أو سنتين؟
قيل لي أن علي أن أزكي عن كلة سنة منذ بلوغ المبلغ المودع نصاب الزكاة
 
السؤال الخامس:
 
لي أقارب يعيشون في احدى دول الخليج, وقد رزقهم الله من ماله , فلم يجدو غير العقار كوسيلة للادخار كما يفعل كل سوري في البلد , و بات لديهم اليوم نحو 5 شقق سكنية في مناطق مختلفة من دمشق و ريفها , و  خصصو أحدها لسكناهم كلما أتو من بلاد الخليج في زيارة للشام, و الباقي مغلق له عدة سنوات, و هم لا ينون البيع, ولا يرغبون في عرض أي منها للأجرة مخافة اضرار المستأجر بالمنزل و سوء الاستعمال, فهل تجب عليهم الزكاة في هذه المنازل على أنها مال زائد عن الحاجة؟  
البعض قال نعم و البعض قال لا فاي الفريقين أقرب إلى الصواب
 
السؤال السادس:
 
لعمومي و عماتي حصص في بيتنا ورثوها عن جدي رحمه الله, اتفق أبي و احدى عماتي على أن تبيعه حصتها بالتقسيط منذ عام , فتنازلت له عن حصتها و وثقو اتفاقهم (القيمة و الأقساط ) كتابة بحضور بقية أعمامي و عماتي , فهل تجب على عمتي الزكاة في بيعها؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ البيع كاملا أم في الأقساط؟ 
 
هذا السؤال لم أجد جوابا يتفق عليه اثنان
  
هذه هي أسئلتي تنتظر منكم الاجابة ولكم الشكر مقدما على احسانكم بالجواب عليها
 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    
وضاح حنانا

No comments:

Post a Comment