Saturday 20 April 2013

{Kantakji Group}. Add '11782' المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت تؤكد ان عقود ائتمان بيت التمويل العربي الاسلامية غير قانونية

المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت تؤكد ان عقود ائتمان بيت التمويل العربي الاسلامية غير قانونية

 

في سابقة قانونية ملفتة أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت المؤلفة من الرئيس محمود مكية والعضوين جهينة دكروب ولارا عبد الصمد أحكامها النهائية في عدد من الدعاوى التي تقدمت بها مجموعة من أصحاب الحقوق ضد بيت التمويل العربي بموضوع عقود ائتمان غير قانونية قام بها المصرف.

 

وقد كانت الدعوى المقدمة من مكتب المحاماة عالم وشركاه بوكالته عن أصحاب الحقوق تهدف إلى اعتبار أن العقود الموقعة مع المصرف غير قانونية لا بل باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها الأحكام القانونية الإلزامية لعقود الائتمان وعلى هذا الأساس قررت المحكمة إعلان عدم قانونية هذه العقود وبالتالي بطلانها بطلاناً مطلقاً كما قررت إلزام المصرف بإعادة كافة الأموال موضوع عقود الائتمان مضافاً إليها الفوائد القانونية من تاريخ استلام بيت التمويل العربي لها ولغاية الدفع الفعلي للمدعين.

ويعتبر هذا الحكم سابقة واجتهاداً في موضوع القانون المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية لجهة تفسير الأطر التي تحكم العلاقة بين المصارف والمتعاملين معها لدى إجراء عقود الائتمان ولجهة تفسير للمواد المتعلقة بموجبات المصرف لدى تأديته هذا الدور، ما يضع حداً لتفلت بعض المصارف من القواعد المفروضة بموجب القانون أو تعاملها باستخفاف مع هذه القواعد

وفي نص الحكم التي حصلت "الوكالة" على نسخة منه أنه قد تبيّن أنه بتاريخ 27/12/2012 تقدمت السيدة هبة عبد السلام هاجر بواسطة وكيليها المحاميين الاستاذين محمد عالم ونادر عبيد باستحضار دعوى بوجه المدعى عليه بيت التمويل العربي ش.م.ل. ممثلاً بشخص رئيس مجلس إدارته المدير العام السيد محمد عبد اللطيف المانع عرضت فيه أنها ومنذ حوالي أربع سنوات عرض عليها المدعى عليه حسنات الاستثمار في صندوق استثماري تحت تسمية "دانات الهند" واخبرها أن فرصة جني الارباح في هذا المشروع مضمونة مئة بالمئة ودعاها إلى الاستثمار فيه دون أن يشير لها إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالمخاطر الجدية المتعلقة بهذا الاستثمار لا بل أكثر من ذلك فقد تمت عملية التسويق  دون إبراز نشرة الاكتتاب التي تمكن المكتتب من الوقوف على تفاصيل استثماره ودون وجود موافقة من قبل مصرف لبنان على الصندوق موضحة بأن المدعى عليه استفاد من صبغة كونه مصرفًا اسلاميًا ويتقيد بالشريعة الاسلامية فاستغل عدم خبرتها واقنعها بنجاح عملية الاستثمار في الصندوق المومأ إليه ما حملها على تسليمه مبلغًا قدره / 115000/ دولار أميركي ووقعت له على وكالة لاستثمار وإدارة أموال وأنه في مرحلة لاحقة وعندما حاولت الاستفسار عن أموالها وعائداتها لم تلقَ جوابًا من المدعى عليه لا بل تلقت عرضًا منه لشراء استثماراتها في الصندوق وفي باب القانون ادلت بأن عقد الوكالة المنظم منها لمصلحة المدعى عليه بتاريخ 24/5/2008 هو باطلا بطلانًا مطلقًا سندًا للمادة /14/ من القانون رقم 520/1996 (قانون العقود الائتمانية) والتي توجب بأن تكون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البلطلان المطلق في حين أن العلاقة مع المدعى عليه جاءت خالية من تحديد مخاطر المشروع وهامش الربح والخسارة وشروط إطلاق المشروع هذا فضلاً عن بطلان العلاقة لعدم تحديد مهمة وصلاحيات المدعى عليه وعدم تحديد مصاريف الوكالة وعدم وجود تصريح مفصل وواضح يبيّن أنه يفوض المدعى عليه توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها لهذا الاخير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة علمًا أن المدعى عليه قد وظف أمواله في الصندوق المذكور كما وأدلت بصورة استطرادية ببطلان عقد تاريخ 24/5/2008 لعلة الخداع المتمثل بالحملة التسويقية التي قام بها المدعى عليه لجهة الاستثمار المأمون والنتائج المضمونة والخلو من المخاطر وهو ما حملها على التعاقد وخلصت في النتيجة إلى طلب إعلان انعدام وجود وبطلان عقد الوكالة المومأ إليه بطلانًا مطلقًا وفقًا لما ذكر واستطرادًا ابطال العقد المذكور لعلة الخداع وفي النتيجة الزام المدعى عليه بأن يردّ لها المبلغ المدفوع منها مع الفوائد القانونية من تاريخ 24/5/2012 ولغاية الدفع الفعلي وتضمينه النفقات والعطل والضرر.

وأوردت الحكم أيضًا  بطلان حجة إعادة فتح المحاكمة وذلك لأنه: وتبيّن أنه وبعد انقضاء مهل التبادل المقرر قانونًا أي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشرة يومًا المقررة للمدعى عليه لتقديم جوابه وعلى اثر عدم مراعاة هذا الأخير لنص المادة /499/ من قانون أصول المحاكمات المدنية طلب وكيل المدعي بتاريخ 15/1/2013 تعيين موعد جلسة المحاكمة فصدر بتاريخ 17/1/2013 قضى في شقّ منه بردّ هذا الطلب وتكليف المدعى عليه تقديم جوابه بموضوع الدعوى ضمن مهلة حددت له تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية بحقه وبالرغم من ابلاغه هذا القرار بتاريخ 26/1/2013 بقي المدعى عليه متمنعًا عن تقديم أي جواب بموضوع الدعوى،

وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/3/2013 حضر وكيل المدعى عليه مستمهلاً للجواب فتقرر في ضوء معارضة وكيلة المدعية ردّ طلب امهاله فأعلن اختتام المحاكمة وارجئ إفهام الحكم إلى 28/3/2013،

وتبيّن أنه وبعد اسبوع من الجلسة الختامية للمحاكمة وتحديدًا في 18/3/2013 قدّم المدعى عليه بواسطة وكيله المحامي الأستاذ راوي كنعان مذكرة مع طلب فتح محاكمة اعتذر بموجبه عن تقديمه الجواب في الموعيد المشار إليه آنفًا بفعل وجود عملية إعادة هيكلة على صعيد إدارة المصرف وأدلى بأن المذكةر تتضمن اسباب دفاع جدية ومستندات وبالتالي فأنه في ضوء ما تضمنه لهذه الجهة وصونًا لحقه بالدفاع بقتضي إعادة فتح المحاكمة وابلاغ المذكرة من المدعي للجواب عليه وفي جميع الاحوال فقد طلب ردّ الدعوى لعدم صحتها وعدم قانونيتها ولصحة عقد الوكالة تاريخ 24/5/2008 وعدم تحقق أي من شروط إعلان بطلانه على النحو الوارد في استحضار الدعوى فضلاً عن تضمين المدعية الرسوم والنفقات والعطل والضرر،

وعليه تبين أنه بتاريخ 27/3/2013 قدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها رد طلب فتح المحاكمة لانتفاء المبرر مستعيدًا أقواله ومطالبه السابقة،

وعليه أفاد الحكم الصادر حكم المحكمة بالأكثرية:


--


_________________________________________

sender : Maan Barazy

Economist - Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence  - BS International Economics  Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance - 

check our websites: middleeastrisk.com - islamicfinancearabia.com - arabbankingwires.com - lebanondatamonitor.com - ebusinesslebanon.net - shariaafinance.com - alwikala.com

contactus; email : marketing@ebusinesslebanon.net maanbarazy@gmail.com;maanbarazy@datainvestconsult.com

·         Twitter : twitter.com/maanbarazy

·         Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maanbarazy

·         Facebook: facebook.com/maanbarazy

·         Accademia.edu : http://independent.academia.edu/maanbarazy

·         Slideshare: http://www.slideshare.net/maanbarazy

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment