Thursday 10 January 2013

{Kantakji Group}. Add '11582' Fw: Re: طلب استفسار



--- On Sat, 1/5/13, mukarem mubaeed <mukarem_25@yahoo.com> wrote:

From: mukarem mubaeed <mukarem_25@yahoo.com>
Subject: Re: طلب استفسار
To: "Dr. Samer Kantakji" <kantakji@gmail.com>
Cc: youcef.lamouri@gmail.com
Date: Saturday, January 5, 2013, 3:11 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

 

في البداية عذراً على التأخر بالرد وذلك بسبب توقف النت عندي

بخصوص النقطة الأولى: لا يجوز رسملة الأصول المؤجرة في دفاتر المستأجر

ü  فقد صدر قرار عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية,في الفترة الواقعة في (23 - 28 سبتمبر 2000) بخصوص موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك حدد فيه الضوابط التي تحكم مشروعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وفيما يلي عرض لها.

·        ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان (إيجار وبيع) في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

·        ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2-   أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق بالعين (الأصل) وغير الناشئ عن تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً، لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجِر، وليس المستأجر.

5-   يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

6-   تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر، لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

وعليه نجد أن الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة هي التي تتوافر فيها كل ضوابط الجواز المذكورة أعلاه، وإن الإخلال بأي ضابط منها يجعلها تخرج من إطار الإجارة.

وهو ما أخذ به المعيار المحاسبي الإسلامي رقم 8

ü     بخصوص الصيانة

1-    وهنا نميز بين نوعين من الصيانة:

·   الصيانة الأساسية للأصل (التمويلية): وهي التي تتعلق بالأصل ذاته والتي يتوقف عليها بقاء منفعة الأصل كاستبدال أجزاء جوهرية منه والتي تتسم نسبياً بطول العمر كمحرك الآلة مثلاً.

·   الصيانة التشغيلية أو الدورية: وهي ما يتعلق باستعمال الأصل للاستمرار في استخدامه كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات وهي التي يتوقف عليها استيفاء (التمكين من الحصول على) منفعة الأصل.

فقد اعتبر المعيار الإسلامي  رقم 8 الصيانة الأساسية للأصل المؤجّر مصروفات إيرادية تحمل على قائمة الدخل للمؤجر للفترة المالية التي حدثت فيها إذا كانت غير ذات أهمية نسبية. أما إذا كانت ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على مدى فترات عقد الإجارة فإنه يتم تكوين مخصص إصلاح يُحمّل بالتساوي على قائمة الدخل خلال فترة الإجارة.

وفي الحالات التي يقوم فيها المستأجر بإجراء إصلاحات ويوافق المؤجر على تحملها بناء على توكيل المؤجر له, فإن المؤجر يثبتها أيضاً كمصروفات على الفترة المالية التي حدثت فيها.

أما بالنسبة للمستأجر فيتحمل مصاريف الصيانة التشغيلية أو الدورية ويتم إثباتها في الفترة المالية التي تحدث فيها باعتبارها مصروفات إيرادية تحمل على قائمة الدخل للفترة المالية.

وتؤيد الباحثة هذه المعالجة لمصاريف الصيانة. فالمؤجر هو المالك للأصل وهو الذي يجب أن يتحمل مصاريف الصيانة الأساسية. وترى أن هذا ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية, فالحنفية والمالكية يرون أن صيانة العين المؤجرة وتأمين سلامتها هي مسؤولية مالكها, ولكن لا يطالب بها جبرا ً بل اختياراً, ويضمنون للمستأجر مقابل هذا حق الفسخ, أما الشافعية والحنابلة فإن المالك عندهم مطالب بسلامة العين وصلاحها جبراً, كما يثبت للمستأجر في حالة تراخي المالك عن إصلاح العين وسلامتها فسخ

 

مع ملاحظة أنه في الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي يتحمل المستأجر م.الصيانة الأساسية بنسبة ما يملك من العين المؤجرة

ü     بخصوص اهتلاك الأصول المؤجرة: فهي تقع على المؤجر لأنه المالك للأصل

1- اهتلاك الأصول محل الإجارة: تستهلك الأصول المؤجرة حسب المعيار الإسلامي في دفاتر المؤجر وفق سياسة الاهتلاك التي يتبعها في الاهتلاك بقية أصوله الثابتة التي يمتلكها مع مراعاة ما يلي:

·   عدم حسم أي قيمة متبقية للأصل عند تحديد قيمة قسط الاهتلاك في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.

·   حسم الثمن الرمزي أو غير الرمزي عند تحديد قيمة قسط الاهتلاك في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي.

·   حسم ثمن الحصص المباعة عند تحديد قيمة قسط الاهتلاك في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.

ويحمل قسط الاهتلاك على قائمة الدخل للمؤجر في نهاية كل فترة مالية يشملها عقد الإجارة.

أما في دفاتر المستأجر فلا يتم حساب اهتلاك للأصول المؤجرة باستثناء حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي حيث تستهلك الحصص المشتراة حسب سياسة الاهتلاك التي يتبعها المستأجر.

ومما سبق ترى الباحثة أن عدم إظهار الأصول المؤجرة والالتزامات الناتجة عنها في حال الإجارة المنتهية بالتمليك ضمن قائمة المركز المالي للمستأجر وعدم اهتلاكها في دفاتره قد أثر سلباً على مستخدمي القوائم المالية فلم تعد تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة المستأجرة ونتيجة أعمالها، ونظراً لأن المعيار المحاسبي الإسلامي تحكمه ضوابط شرعية من عدم جواز اعتراف المستأجر بما لا يملك فإن الباحثة ترى أن صورة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي هي الأفضل حيث أنها تراعي الجانب الشرعي والمحاسبي الذي ينعكس أثره الايجابي على مستخدمي القوائم المالية لكل من المنشأة المستأجرة والمؤجرة, حيث تظهر بعدل حقيقة المركز المالي لكل منهما.

ü      بخصوص رسملة الأصول المؤجرة عند إصدار صكوك الإجارة : يخضع إصدار صكوك الإجارة لنفس ضوابط الإجارة ولا يجوز رسملة الأصل في دفاتر المستأجر وفيما يلي القرار رقم 137/ (3/15) بشأن صكوك الإجارة، الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط,6-11/3/2004:

·   يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة, وتداولها إذا توفرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة

·   لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود, ولا هو دين على جهة معينة (سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية) وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً من ملكية عين استعمالية كعقار أو طائرة أو باخرة, أو مجموعة من الأعيان إذا كانت مؤجرة, تدر عائداً محدداً بعقد الإجارة.

·   يستحق مالك الصك حصته من العائد (الأجرة ) في الآجال المحددة في شروط الإصدار، منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة, وفق أحكام عقد الإجارة.

·   لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها, أصل قيمة الصك أو عائده, وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً, فإن غرمها على حملة الصكوك.

ü     بخصوص النقطة الثانية: فإن متطلبات العرض والإفصاح للمعيار الدولي رقم 17 تختلف تماما عن متطلبات العرض والإفصاح للمعيار المحاسبي الإسلامي رقم 8 و فيما يلي متطلبات المعيار الإسلامي رقم 8 بالنسبة للمؤجر والمستأجر في حالتي الإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك

أولاً- العرض والإفصاح المحاسبي لعمليات الإجارة التشغيلية:

1-    في القوائم المالية للمستأجر:

لم يتطرق المعيار الإسلامي إلى المعلومات التي يجب عرضها في القوائم المالية     للمستأجر

2-    في القوائم المالية للمؤجر:

·   اقتصر المعيار الإسلامي فيما يتعلق بالمعلومات الواجب عرضها لدى المؤجر والخاصة بأصول الإجارة التشغيلية على أن تظهر تلك الأصول في قائمة المركز المالي للمؤجر تحت بند استثمارات " موجودات مؤجرة

ثانياً- العرض والإفصاح المحاسبي لعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك:

1- في القوائم المالية للمستأجر:

المعيار الإسلامي لا يرى ضرورة لعرض هذه الأصول والالتزامات في القوائم المالية للمستأجر وذلك انسجاماً مع فلسفته التي تقضي عموماً بعدم انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة وسداد جميع أقساطها.

2- في القوائم المالية للمؤجر:

  •  لم يتطرق المعيار الإسلامي إلى المعلومات الواجب عرضها لدى المؤجر والخاصة بأصول الإجارة المنتهية بالتمليك, فقد اكتفى بالنص على أنه يجب على المصرف بصفته مؤجراً أن يفصح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن إجمالي موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها مجمع الاهتلاك الخاص بها بتاريخ قائمة المركز المالي, مع مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشأن العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

ü     بخصوص النقطة الثالثة:

·        إن كانت المعالجة المذكورة هي للمعيار السعودي رقم 20 فهي نفسها المعالجة المعتمدة من قبل المعيار الدولي رقم 17

  • المعيار الإسلامي لم يؤيد فكرة تجزئة دفعات الإجارة إلى مكوناتها بل تعالج كما في الإجارة التشغيلية. أي أنها تعتبر إيراداً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر مع ملاحظة أن إيرادات  الإجارة للمؤجر تتناقص بنسبة ما يمتلكه المستأجر من حصص في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي بينما تتزايد مصروفات الإجارة للمستأجر بنسبة ما يمتلكه من حصص, علماً أن مبالغ هذه الدفعات تكون أكبر من حالة الإجارة التشغيلية لأنها تتضمن جزءاً من ثمن الأصل.
  • لست طالبة شريعة ولا أعرف المانع شرعاً من فصل هامش الربح عن دفعات الإجارة لكن سأجيب من وجهة نظري( التي قد تكون خاطئة والأفضل أن تسأل من يملك العلم الشرعي ) بعد دراستي المعيار الإسلامي ، فطالما أن المعيار يعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك كالإجارة التشغيلية فهي إجارة ( يوجد أقساط إجارة) وليست بيع ( ليتم الاعتراف بهامش ربح) .

  

 

    مع تمنياتي لكم بالتوفيق

--- On Mon, 12/31/12, Dr. Samer Kantakji <kantakji@gmail.com> wrote:

From: Dr. Samer Kantakji <kantakji@gmail.com>
Subject: Re: طلب استفسار
To: "Youcef Lamouri" <youcef.lamouri@gmail.com>
Cc: "مكرم مبيض" <mukarem_25@yahoo.com>
Date: Monday, December 31, 2012, 11:21 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأحيل طلبك للآنسة مكرم مبيض (طالبة دكتوراه) لتساعدك بشكل تفصيلي أكثر مني.

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Dr. Samer Kantakji,
Islamic Business Research Center Chairman,
Global Islamic Economics Magazine Editor, 
AREES University Chairman,

Mobile:      +963 94 4273 000
Tel:           +963 33 2530 772
Tel / Fax:  +963 33 2518 535
SKYPE:       Kantakji

Related links:
Al Khuwarizmi Institute,

|  Facebook  |  Youtube  |  Google+  |  Twitter  | Google Map  | LinkedIN | Twitter |


2012/12/31 Youcef Lamouri <youcef.lamouri@gmail.com>
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أستاذي الكريم إن كان يسعفكم الوقت، أرجوا أن تعينني بوجهة نظرك في الإشكاليات التالية:
1/ يزعم معدوا المعيار الدولي 17 أن عدم رسملة الأصل المؤجر ـ إجارة تمويلية ـ في دفاتر المستأجر يؤدي إلى الإخلال بمصداقية قوائمه المالية حيث يقلل من أصول المستأجر، و في هذه النقطة تم تطبيق مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الواقع القانوني و تمليك المستأجر الأصل المؤجر، و كتبعة لهذا التمليك يتم تحميل المستأجر مصاريف إهلاك الأصل و كافة المخاطر المتعلقة بملكية الأصل، إضافة إلى منحه كافة منافع تملك الأصل.
2/ ينص هذا المعيار أيضا على ضرورة عرض المستأجر مجموع أقساط الإيجار كذمم دائنة في جهة الخصوم مع تبويبها إلى ديون إيجار قصيرة و طويلة الأجل.
3/ أما فيما يخص دفعات الإيجار فتم تقسيمها بموجب هذا المعيار إلى: مبلغ مسترجع من قيمة الأصل المستثمر في الإيجار، و عوائد مالية تعتبر كأقساط لإهلاك فائدة قرض التمويل، ذلك لإعتبار المؤجر قام بتمويل عملية شراء الأصل و هو يقوم بتحصيل عائد الإقراض.
ما أشكل علي يا أستاذي هو:
فيما يخص النقطة الأولى: 
ـ هل هناك مخالفة شرعية إن اتبع معيار الأيوفي الثامن مبدأ تغليب الواقع الإقتصادي على الواقع القانوني و دعى إلى رسملة الأصل المؤجر ضمن أصول المستأجر مع عدم تحمله مخاطر التملك ؟
من المعروف فقهيا أن المؤجر هو من يتحمل كافة مصاريف العين المؤجرة من صيانة ضرورية و دورية و ضمان... لكن هل تعتبر مصاريف الإهلاك ضمن هاته المصاريف ؟
ـ و إن تمت عملية الرسملة المذكورة أعلاه، ألا يؤثر ذلك على عملية إصدار صكوك الإجارة ؟ فمن شروط إصدار صكوك الإجارة ملكية الأصل المؤجر و هذه الملكية تستوجب رسملة هذا الأصل ضمن أصول المؤجر لا المستأجر.
فيما يخص النقطة الثانية:
ـ نفس مبدأ العرض للمعيار الدولي نجده عند معيار الهيئة (ص 285) تحت بند متطلبات إفصاح المستأجر في حالة الإجارة التشغيلية لكن لم يتم ذكر هذا الإفصاح بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك (ص 286)، فهل بالإمكان تطبيق متطلبات الإفصاح الخاصة بالإجارة التشغيلية عند الإفصاح عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك بدعوى أن هذه الأخيرة هي عقد إيجار عادي ـ تشغيلي ـ مقترن بوعد التمليك ؟
فيما يخص النقطة الثالثة:
من المعلوم أن إفراد الفوائد في حساب مستقل يتنافى مع مبادئ المحاسبة الإسلامية، و منه وجب دمج هامش الربح أو الفائدة في إجمالي قسط الإجارة غير أن المعيار السعودي له وجهة نظر أخرى حيث نص على تسجيل العوائد غير المكتسبة و إعتبارها أرباح موزعة في نهاية السنة و ذلك تحت الخطوات التالية:
أولا: عند بداية عقد الإجارة يتم الاعتراف بالعوائد الغير مكتسبة
حـ/ مدينوا الإيجار المنتهي بالتمليك.
                                       حـ/ استثمارات أصول الإيجار المنتهي بالتمليك.
                                       حـ/ عوائد غير مكتسية عن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك.
ثانيا: الاعتراف بتحصيل جزء من العوائد غير المكتسبة لعقد الإجارة 
حـ/ عوائد غير مكتسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
                                             حـ/ عوائد مكتسبة عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. (حسب عائد القسط السنوي)
ثالثا: في نهاية السنة يتم ترحيل العوائد غير المكتسبة إلى حساب الأرباح و الخسائر
حـ/ عوائد مكتسبة من عقد الإجارة المنتهيى بالتمليك.
                                             حـ/ الأرباح و الخسائر. 
ـ هل بالإمكان تطبيق نفس معالجة المعيار الدولي مع العمل بالأسس التي ذكرها المعيار المحاسبي السعودي العشرون ؟
ـ إن كان معدل الفائدة في عقد الإيجار التمويلي ـ في البنك التقليدي ـ له نفس وظيفة معدل هامش الربح في الإجارة المنتهية بالتمليك ـ في المصرف الإسلامي ـ، فلما لا يمكن إفراد هامش الربح في حساب خاص و اتباع نفس المعالجة المذكورة في المعيار الدولي ؟ 
ـ ما هي العلة التي لا تجيز شرعا إفراد هامش الربح أو الفائدة في حساب مستقل ؟
 **في الأخير تقبل مني أستاذي العزيز أطيب التحيات و أدامك الله ذخرا لطالبي العلم**


   

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment