Sunday 21 August 2011

RE: {Kantakji Group}. Add '10076' أسئلة حول الزكاة

تأكيداً لما ذهب إليه الدكتور مرهف سقا فإن الغاية من ذكر نصاب الفضة هو مصلحة الفقير
و أضيف : كان النقدان الذهب و الفضة متقاربين من حيث القيمة أما في زماننا فقد طغى سعر الذهب
و إبقاء نصاب الفضة في جدول المقادير الشرعية من باب تذكير الناس بالحكم الشرعي

الكلمة ملك المرء مالم ينطق بها

فإذا نطق بها ملكته




From: sakka2005@gmail.com
To: kantakjigroup@googlegroups.com
Subject: RE: {Kantakji Group}. Add '10074' أسئلة حول الزكاة
Date: Sat, 20 Aug 2011 03:51:06 +0000

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الأجوبة تحت كل سؤال، ولا مانع من النقاش في الأجوبة لأستفيد من نقاشكم المبارك


مرهف عبد الجبار سقا
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
أدعوك لزيارة مدونتي التبصرة
http://sakka2005.maktoobblog.com/

 

From: waddah_h@hotmail.com
To: kantakji@kantakji.com; kantakjigroup@googlegroups.com
Subject: {Kantakji Group}. Add '10071' أسئلة حول الزكاة
Date: Fri, 19 Aug 2011 20:23:20 +0000

بسم الله الرحمن الرحيم

 
السادة الكرام.
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
 
صدر منذ أيام عن دار الفتوى في دمشق و مفتيها فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم جدول ببعض المقادير الشرعية وما يساوي قيمة وزنها بالليرة السورية (مرفق الصورة)
 
وهنا لدي أنا و البعض من أقاربي أسئلة في هذه المقادير و كلام سمعناه من بعض الدارسين للفقه أود أخذ مشورة أهل العلم منكم 
 
السؤال الأول:
 
أخبرني بعض الدارسين للفقه و علوم الشريعة أن على دار الفتوى أن تصدر إلى جانب هذه المقادير الشرعية للزكاة ( الذهب و الفضة) المقدار الشرعي لزكاة المال من العملة الورقية (الليرة السورية) فلا يصح قياس نصاب زكاة الأموال الورقية بالذهب أو الفضة, فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا الكلام مبني على أن الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة بل ذهب بعضهم إلى أنها عندهم فلوس رائجة، وهذا الكلام خطير جدا ولا يقول به فقيه حاذق وإنما يقول به طالب علم مقيد بظاهر النصوص الفقهية دون دراية فقهية، ويدل على ضعف فقهي وضيق في الأفق والوعي، فإن اعتبرناها كذلك أي فلوس رائجة فهذا يعني أن لا ربا فيها أيضا وهذا لا يقول فيه أحد، ونحن نعلم أن البحث الفقهي متكامل الربط في أبوابه فلا يجوز النظر في باب فقهي منفصل عن غيره، وألخص القول هنا بأن الأوراق النقدية لها حكم الذهب لأن مستندها في الأصل هو الذهب، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الأوراق فيها قيمة الأشياء وهو ما يعبر عنه بالثمنية في أبواب الربا وأي وصف للأوراق غير هذا فهو تكلف لا واقع له، والله أعلم  
السؤال الثاني:
 
ذكر في نصاب الزكاة معياران : الأول للذهب و الثاني للفضة , فاذا علمنا أن النصاب المقدر للزكاة حسب معيار الذهب يوازي 175 ألف ليرة سورية تقريبا, في حين أن نصاب الفضة يوازي 40 ألف ليرة سورية تقريبا (حسب بيان المفتي) , فأي المعيارين يؤخذ به ؟
قيل لي من آخرين أن النصاب المعتمد هو ما تعتمده الدولة في تقييم نقدها و هو الذهب ولا عبرة بمعيار الفضة
:الجواب
هذه من القضايا التي تختلف فيها وجهات النظر عند الفقهاء المعاصرين، وقد أدركنا من مشايخنا من يعتبر الفضة بحجة الأرفق بالفقير لتتسع  دائرة الذين يخرجون الزكاة، كما أننا وجدنا من شيوخنا من يقول بأن العبرة بالذهب فلا تجب الزكاة على من بلغ ماله نصابا باعتبار الفضة برأيهم، وحجتهم أن الذهب هو الأصل في تقويم الأعراض والنقد، وسبب اختلافهم في ذلك أن الذهب والفضة كانا متساويي القيمة ولم يختلفا إلا بعد مرور الزمن وكثرة استخدام الذهب وطلبه فارتفعت قيمته وانخفضت قيمة الفضة، كما أن النقود كانت مصكوكة من كليهما فمن معه فضة أخرج على نصاب الفضة ومن معه ذهب أخرج على نصاب الذهب، ولم تكن لديهم مشكلة في اختلاف قيمتهما لوجود أعيانهما المضبوطة المقدار، ولكن بعد ظهور الأوراق النقدية حصل هذا الخلاف، وبرأيي أن الذهب هو العبرة في اعتبار نصاب الأوراق النقدية وذلك لأن الذهب هو أصل قيمة هذه الأوراق وليس الفضة، ولكن هذا لا يمنع أن يأخذ بعضهم بقول من يقول باعتبار الفضة، كما أن قول من يقول باعتبار الفضة لا يمنع المقابل من الأخذ بقول كون الأصل هو الذهب وللناس اختيار ما ينشرح له صدرها في ذلك والله أعلم   
 
السؤال الثالث:
 
عطفا على ما سبق ذكره في السؤال الثاني: اذا امتلك انسان نصاب الفضة من الليرات السورية دون نصاب الزكاة , فهل عليه زكاة؟
 الجواب: تقدم بأن الأصل هو الذهب لأنه مستند هذه الأوراق النقدية فمن حيث الوجوب لا يجب عليه الزكاة ولكن إن أراد الاحتياط فهو أورع لدينه، وخاصة أن قيمة ما سيخرجه من (40000) قليلة وليس بالكثير، وعليه أن يعتقد بأن الله سيخلف عليه ويبارك له في رزقه
السؤال الرابع:
 
اكتتبت على مشروع سكن الشباب في وزارة الاسكان, و لم أتسلم المنزل المكتتب عليه بعد , فهل على المبالغ المودة في حساب الاسكان زكاة, علما أنها فاقت نصاب الزكاة (معيار الذهب)  منذ سنة أو سنتين؟
قيل لي أن علي أن أزكي عن كلة سنة منذ بلوغ المبلغ المودع نصاب الزكاة
الجواب إن كان المنزل المكتتب عليه قد انتهى بناؤه أو صرفت هذه الأموال في بنائه قبل حولان الحول عليها فلا زكاة عليه، أما إن كانت هذه الأموال ما زالت مودعة في البنك ولم تتحول إلى بناء فإن فيها الزكاة إن توفر فيها شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، ولكن ينبغي التنبه إلى أن إيداع المؤسسات السكنية أموال المكتتبين في البنوك الربوية غير جائز وكبيرة من الكبائر
 
السؤال الخامس:
 
لي أقارب يعيشون في احدى دول الخليج, وقد رزقهم الله من ماله , فلم يجدو غير العقار كوسيلة للادخار كما يفعل كل سوري في البلد , و بات لديهم اليوم نحو 5 شقق سكنية في مناطق مختلفة من دمشق و ريفها , و  خصصو أحدها لسكناهم كلما أتو من بلاد الخليج في زيارة للشام, و الباقي مغلق له عدة سنوات, و هم لا ينون البيع, ولا يرغبون في عرض أي منها للأجرة مخافة اضرار المستأجر بالمنزل و سوء الاستعمال, فهل تجب عليهم الزكاة في هذه المنازل على أنها مال زائد عن الحاجة؟  
البعض قال نعم و البعض قال لا فاي الفريقين أقرب إلى الصواب
الجواب: إن أصحاب هذه العقارات هم من يجيبون على هذا السؤال لأنهم أعلم بنيتهم، فالذي يشتري عقارا للادخار وليس للسكن، فإنه تاجر في الحقيقة أي ينوي المتاجرة بها آجلا وليس عاجلا، بحيث لو تسنى له الربح وتدوير الأموال لفعل، ولذلك يفضل أن يذهب أصحاب هذه العقارات إلى مفتي يستفصلون منه ويستبرؤون لدينهم في هذا والله أعلم.
 
السؤال السادس:
 
لعمومي و عماتي حصص في بيتنا ورثوها عن جدي رحمه الله, اتفق أبي و احدى عماتي على أن تبيعه حصتها بالتقسيط منذ عام , فتنازلت له عن حصتها و وثقو اتفاقهم (القيمة و الأقساط ) كتابة بحضور بقية أعمامي و عماتي , فهل تجب على عمتي الزكاة في بيعها؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ البيع كاملا أم في الأقساط؟ 
 
هذا السؤال لم أجد جوابا يتفق عليه اثنان
الجواب: أخانا الكريم من الطبيعي أن تجد اختلافا في الفروع الفقهية وكل يفتي حسب مبلغه من العلم، ولكن دعني أصور لك المسألة، اشترى أبوك من عمتك حصتها بالتقسيط بمبلغ قدره - مثلا- مليون ليرة سيدفعها خلال سنتين، إذن هي لها في ذمة أبيك مليون ليرة وهي غير مجحودة كما أنها تدخل في الدين القوي، وبذلك نعطي هذه المسألة حكم زكاة الديون، وحساب زكاتها برأيي - والله أعلم - أن تنظر عمتك بعد مرور عام من وقت العقد فتنظر كم قبضت من حقها من أبيك، ولنفترض أنها بعد سنة قبضت عمتك من أبيك 50000 ليرة، صرفت منها  250000 وبقي بيدها 250000، وتبقى لها في ذمة أبيك 500000، فتكون زكاتها على ما في يدها ومالها في ذمة أبيك، أي على 750000 ليرة سورية، والله أعلم 

  
هذه هي أسئلتي تنتظر منكم الاجابة ولكم الشكر مقدما على احسانكم بالجواب عليها
 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    
وضاح حنانا

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

No comments:

Post a Comment